Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibni Juzayy (Thaibah al-Khadhra') · Pengarang: ابن جزي الكلبي

Baca Juz 4, halaman 412

  1. سورة الطلاق

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ هذا خطاب للأزواج، والإشهاد المأمور به: هو على الرجعة عند الجمهور، وقد اختلف فيه هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين في المذهب.

وقال ابن عباس: هو الشهادة على الطلاق وعلى الرجعة، وذلك أظهر؛ لأن الإشهاد به يرفع الإشكال والنزاع، ولا فرق في هذا بين الرجعة والطلاق.

وقد ذكرنا العدالة في «البقرة» (¬١).

وقوله: ﴿ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ يدل على إنه إنما يشهد في الطلاق والنكاح الرجال دون النساء، وهو مذهب مالك، خلافًا لمن أجاز شهادة النساء في ذلك.

وقوله: ﴿مِنكُمْ﴾ يعني: من المسلمين.

وقيل: من الأحرار، فيؤخذ من ذلك: ردُّ شهادة العبيد، وهو مذهب مالك.

﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ هذا خطاب للشهود.

وإقامة الشهادة:

يحتمل أن يريد به: القيام بها، فإذا استُشهد وجب عليه أن يشهد، وهو فرض كفاية، وإلى هذا المعنى أشار ابن الفرس (¬٢).

Rujukan halaman ini: تفسير ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل - ط طيبة الخضراء، ج 4، ص 412 (SanadKitab #30186, hlm. urut 2634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.