Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Abshar (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: ابن فضل الله العمري

Baca Juz 2, halaman 245

  1. ٢ - تتمة الأقاليم والبحار والقبلة والطرق
  2. الباب الرابع في القبلة والأدلة عليها
  3. الفصل الأول: في أقوال الفقهاء

الصلاة أعرض إلى الجهة التي يَعْلَمُها أو يظنّها، وإن تيقن بعد الفراغ أعاد، وإن ظهر وهو متلبس بالصلاة استأنف على الصحيح لخصت هذا عن كلام النواوي رحمه الله تعالى وزدت قولي والجبال والأنهار لتعاريجها.

قال ابن الشاطر (¬١): والذي ذكره النواوي وقالته الفقهاء في هذه البلاد التي جعلوا سَمْتَها واحدًا فيه نظر؛ وذلك لأنها مختلفة الانحراف؛ لأن الكوفة (محل) وهو ثلاث عشرة درجة ونصف، وبغداد (نح ب) وهو ثلاث عشرة درجة ونصف، وثلث همدان (له ل) وهو خمس وعشرون درجة ونصف وقزوين (له د) وهو خمس وعشرون درجة وثلث، وطبرستان (له ل) وهو اثنتان وثلاثون درجة ونصف، وجرجان (لذل) وهو سبع وثلاثون درجة ونصف وبين مقادير الانحراف في ذلك تفاوت كبير أقله (نح ل) وهو ثلاث وعشرون درجة ونصف، وأكثره (لز د) وهو سبع وثلاثون درجة وثلث. فيكون التفاوت (لح ل) وهو ثلاث وعشرون درجة ونصف وثلث، وذلك تفاوت كثير، فكيف تكون الجهة واحدة، وكأن المراد بهذا التسمية دون الحقيقة.

قلت: وعلى هذا ذهب الجويني (¬٢) ﵀ قال: وسمْتُ القبلة لمن بعد الجهة دون العين، ولأن الفرض إطلاق التسمية في اللغة لا حقيقة المسامتة، ولو كان الفرض المسامتة كان من تكليف، لا يُطاق، وهذا غير واقع في الشرع، ومثل له مثالًا ملخصه أن الصف إذا كان بإزاء البيت حتى خرج عن مسامتة جداره لا يكون الخارج مستقبلًا ولا تصح صلاته، فلو كان الصف في أخريات مسوّر المسجد صَحَتْ صلاته ولو كان الصف ألفًا مع كون أكثرهم خارجين عن المسامتة. وكانوا كلهم مستقبلين، ثم قال: فالفرض في الشرع التسمية ذكر هذا بمعناه إن لم يكن كله بلفظة الجويني في غاية المطلب في دراية المذهب.

قلت: ووجه الفرق أن القريب لا يتسع بصره بل لا يتعدى ما تلقاءه.

Rujukan halaman ini: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار - ط العلمية، ج 2، ص 245 (SanadKitab #30189, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.