النكاح عن أبي موسى. كلاهما عن عبدِ الوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، عن عُبَيْدِ الله بنِ عُمرَ، عن وَهْبٍ.
وقال البخاري: قال محمدُ بنُ إسحاق، يعني نَحْوَه، وزاد: وكان صلاةَ الظهر (¬١).
وغَزْوة ذاتِ الرِّقاع: سُمِّيَتْ به بأَنَّ الظَّهْرَ كان معهم قليلًا، فكان يَعْتَقِبُ الجماعة منهم على الجمل الواحد، فحَفِيَتْ أقدامهم، فكانوا يَلُفُون عليها الخِرَقَ والرِّقاع (¬٢).
والنَّخْس: الضَّرْبُ برأس العصا على الدَّوابِّ، نَحْوُ مَا يَفْعَلُهُ النَّخَاسُ، وبذلك سُمِّيَ.
والمُواهَقَةُ: المساواة في السَّيْر (¬٣).
وقوله (سُمْنِي به) أي: عيّن الثَّمَنَ الذي تُريد أَنْ تَشْتَرِيه به، ومن ذلك الحديث الآخَرُ: «صاحِبُ المَتاع أحَقُّ بالسَّوْم» (¬٤).
وقوله «قد أخَذْتُه بِدِرْهَم» لم يكن مقصوده ﷺ أَنْ يَأخُذَ البعير منه بدِرْهَم، ولكن كان مقصوده أَنْ يَتحدَّث مع جابر ﵁ لِيُخَفِّفَ عنه السَّيْرَ بذلك.
وقوله (لا، إذن يَغْبِنِّي رسولُ الله ﷺ) يدلُّ على أنَّ من اشترى شيئًا بدونِ