Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thawwalat (al-Madini) · Pengarang: أبو موسى المديني

Baca Juz 1, halaman 491

  1. ومن مسند جابر بن عبد الله ﵄

النكاح عن أبي موسى. كلاهما عن عبدِ الوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، عن عُبَيْدِ الله بنِ عُمرَ، عن وَهْبٍ.

وقال البخاري: قال محمدُ بنُ إسحاق، يعني نَحْوَه، وزاد: وكان صلاةَ الظهر (¬١).

وغَزْوة ذاتِ الرِّقاع: سُمِّيَتْ به بأَنَّ الظَّهْرَ كان معهم قليلًا، فكان يَعْتَقِبُ الجماعة منهم على الجمل الواحد، فحَفِيَتْ أقدامهم، فكانوا يَلُفُون عليها الخِرَقَ والرِّقاع (¬٢).

والنَّخْس: الضَّرْبُ برأس العصا على الدَّوابِّ، نَحْوُ مَا يَفْعَلُهُ النَّخَاسُ، وبذلك سُمِّيَ.

والمُواهَقَةُ: المساواة في السَّيْر (¬٣).

وقوله (سُمْنِي به) أي: عيّن الثَّمَنَ الذي تُريد أَنْ تَشْتَرِيه به، ومن ذلك الحديث الآخَرُ: «صاحِبُ المَتاع أحَقُّ بالسَّوْم» (¬٤).

وقوله «قد أخَذْتُه بِدِرْهَم» لم يكن مقصوده ﷺ أَنْ يَأخُذَ البعير منه بدِرْهَم، ولكن كان مقصوده أَنْ يَتحدَّث مع جابر ﵁ لِيُخَفِّفَ عنه السَّيْرَ بذلك.

وقوله (لا، إذن يَغْبِنِّي رسولُ الله ﷺ) يدلُّ على أنَّ من اشترى شيئًا بدونِ

Rujukan halaman ini: الطوالات - لأبي موسى المديني، ج 1، ص 491 (SanadKitab #30195, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.