Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thawwalat (al-Madini) · Pengarang: أبو موسى المديني

Baca Juz 2, halaman 637

  1. حديث خذيمة بن ثابت، أو ابن حكيم

وأما قرار مني الرجل: فإنه يخرج ماؤه من الإحليل، وهو عرق يجري في ظهره، حتى يستقر قراره في بيضته اليسرى، وأما المرأة: فإنه يلقى ولا يحرك حتى تدنو عسيلتها.

وأما شراب المولود في بطن أمه: فإنه يكون منيا أربعين، ومشيجا أربعين، ثم علقة أربعين، ثم مضغة أربعين (¬١)، ثم يكون العظم صكيكا، ثم جنينا، ثم يستهل وينفخ فيه الروح، فإذا أراد الله - تعالى - أن يخرجه قبل تمامه أخرجه، وإن أراد أن يؤخره في الرحم أخره، أمر الله نافذ، وقوله صادق، تتحلب عليه عروق الرحم، وفيها يكون اللبن.

وأما مخرج الجراد: فمن بطن الحوت في البحر، يقال له: الإيوان.

وأما البلد الأمين: فتلك مكة، مهاجر الغيث والرعد والبرق إليها، لا يدخلها الدجال، وآية ذلك: إذا منع الحمى، وفشا الربا، وظهر الزنى، ونقص المكيال والميزان، وقام الصغير إلى الكبير» (¬٢).

أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد أبو الرجاء أحمد بن محمد بن عبد العزيز القارئ ﵀ بقراءتي عليه، قال: أخبرنا الإمام أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي المقرئ - قدم علينا -، قال: سمعت أبا القاسم جعفر بن عبد الله بن يعقوب بن فناكي، قال: سمعت أبا بكر محمد بن هارون الروياني يقول: سمعت يونس بن عبد الأعلى، يقول: سمعت الشافعي ﵀ عليه - يقول: «أصحاب العربية جن الإنس» زاد حرملة عن الشافعي ﵀ عليه -: «لأنهم يبصرون ما لا يبصر غيرهم» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الطوالات - لأبي موسى المديني، ج 2، ص 637 (SanadKitab #30195, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.