وعمرو بن حزم (¬١)، وأبي سعيد الخدري ﵃ (¬٢).
وهذا الطريق الذي أوردناه أخرجه البخاري ﵀ في صحيحه مقطعا في ستة مواضع (¬٣) عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أبيه، عن ثمامة.
وقوله (ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه) إشارة إلى الفضل الذي يطلب منه، أي: لا يعط الفضل (¬٤).
والدود: القليل من الإبل، فإذا كثرت فهي إبل، وقيل: إنه ما بين الثنتين إلى التسع، وقال أبو عبيد (¬٥): وهي من الإناث دون الذكور؛ فلهذا قال: (خمس ذود) كما يقال: ثلاث نسوة، تقول العرب: الدود إلى النود إبل، أي: إذا جمع القليل إلى القليل صار كثيرا (¬٦).
وابنة المخاض: هي التي تمت لها سنة ودخلت في الثانية، سميت ابنة مخاض لقرب عهدها بأمها وهي ما خاض.
وابنة اللبون: هي التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة، سميت به لقرب عهدها بشرب اللبن من أمها.
وإنما أكد ابن اللبون بقوله «ذكر»؛ لأن الواجب في الزكوات الإناث إلا