Lewati ke konten

Kitab: Sabilur Rasyad fi Hadyi Khairil 'Ibad · Pengarang: محمد تقي الدين الهلالي

Baca Juz 3, halaman 131

  1. القسم الثاني في توحيد الاتباع
  2. سورة الأنعام
  3. الباب الثالث

الأئمة وهو معصوم من الخطأ أحجم عن الحكم برأيه احترامًا للنص القرآني، عملًا بقوله تعالى في هذه السورة: ﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ١٠٦] فإذا وجب على النبي ﷺ أن يدع رأيه لكتاب الله، فكيف لا يجب على غيره من الناس - وهم ليسوا بأنبياء معصومين - ترك رأيهم إذا خالف نص الكتاب والسنة (¬١)؟ هذا بيان ما قصده الأئمة من الاستدلال بهذا الحديث.

ثم قال الفلاني ﵀: «وقال الشافعي في «الرسالة» التي أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال: أرسله عمر بن الخطاب إلى شيخ من زهرة كان يسكن دارنا، فذهبت معه إلى عمر، فسأله عن وليدة من ولائد الجاهلية، فقال: أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان، فقال: صدقت، ولكن رسول الله ﷺ قضى بالفراش» (¬٢).

قال محمد تقي الدين وجه الاحتجاج بهذا الخبر على (¬٣) من يفتي ويقضي بالتقليد أن عمر بن الخطاب صدق الرجل في شهادته بأن النطفة لفلان، يعني: الزاني بتلك الأمة، والفراش لفلان يعني: الذي كان يملك تلك الأمة، ومع ذلك حكم بأن الولد للفراش؛ عملًا بقول النبي ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (¬٤) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

فحكم بنص الحديث وترك الرأي جانبًا.

ثم قال الفلاني: قال الشافعي (¬٥): وأخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب،

Rujukan halaman ini: سبيل الرشاد في هدي خير العباد، ج 3، ص 131 (SanadKitab #30197, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.