Lewati ke konten

Kitab: Sabilur Rasyad fi Hadyi Khairil 'Ibad · Pengarang: محمد تقي الدين الهلالي

Baca Juz 4, halaman 60

  1. القسم الثاني في توحيد الاتباع
  2. سورة غافر
  3. الباب الأول

وجها تقدم ذكر بعضها في هذا الكتاب. قال صاحب «الصوارم» في حديث: «قتلوه قتلهم الله» (¬١) ما نصه:

«قلت: حديث صاحب الشجة أخرجه ابن ماجه موصولا وأبو داود منقطعا، وفيه من العلم أنه عابهم بالفتوى بغير علم وألحق بهم الوعيد على ذلك بأن دعا عليهم وجعلهم في الإثم قتلة، وفيه من الفقه الجمع بين التيمم وغسل سائر البدن، وكون أحد الأمرين ليس كافيا دون الآخر. قال عطاء بن أبي رباح: بلغنا أنه ﷺ قال: «لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح [وتيمم لأجزأه]» (¬٢).

وقال الصنعاني في (الجزء الثاني) من كتابه (سبل السلام شرح بلوغ المرام) ما نصه: «وأما حديث «عليكم بسنتي (¬٣) الحديث، وحديث «اقتدوا باللذين من بعدي» (¬٤) الحديث، فإنه ليس المراد إلا طريقتهم الموافقة لطريقته ﷺ من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين، فإن الحديث عام لكل خليفة راشد ومعلوم أنه ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليها النبي ﷺ فتأمل، على أن الصحابة خالفوا الشيخين في مواضع، فدل على أنهم لم يحملوا الحديث على أن ما قالاه وفعلاه حجة» (¬٥). اهـ.

وفي «الإرشاد» للشوكاني ما نصه: «وأما ما تمسك به بعض القائلين بحجية (¬٦) قول الصحابي مما روي عنه ﷺ أنه قال: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» (¬٧) فهذا مما لم يثبت قط والكلام فيه معروف عند أهل هذا الشأن، بحيث لا يصح العمل بمثله في أدنى حكم من أحكام الشرع، فكيف بمثل هذا الأمر العظيم والخطب الجليل؟» (¬٨). اهـ.

Rujukan halaman ini: سبيل الرشاد في هدي خير العباد، ج 4، ص 60 (SanadKitab #30197, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.