الحديث الرابع: قال الإمام أحمد (¬١) بسنده عن المقداد بن الأسود يقول: قال رسول الله ﷺ لأصحابه: «ما تقولون في الزنا؟» قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، وهو حرام إلى يوم القيامة، فقال رسول الله ﷺ: «لأن يزني الرجل بعشر نسوة، أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره»، قال: «ما تقولون في السرقة؟» قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة، قال: «لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات، أيسر عليه من أن يسرق من جاره». تفرد به أحمد، وله شاهد في «الصحيح» (¬٢) من حديث ابن مسعود: قلت: يا رسول الله! أيُّ الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندًا وهو خلقك»، قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»، قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك» (¬٣).
الحديث الخامس: قال أبو بكر البزار (¬٤) بسنده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «الجيران ثلاثة: جار له حق واحد، وهو أدنى الجيران حقًا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق، وهو أفضل الجيران حقًا، فأما الجار الذي له حق واحد، فجار مشرك لا رحم له، له حق الجوار، وأما الجار الذي له حقان، فجار مسلم، له حق الإسلام وحق الجوار، وأما الذي له ثلاثة حقوق، فجار مسلم ذو رحم، له حق الجوار، وحق الإسلام، وحق الرحم».