قوله: «لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور»، أي: من النساء وهذا يدل على تحريم زيارة القبور عليهن كما هو مذهب أحمد وطائفة (¬٣)، وقيل في تعليل ذلك: إنه يخرجهن إلى الجزع والندب والنياحة والافتتان بها وبصورتها وتؤذي الميت ببكائها، كما في حديث آخر: «فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت» (¬٤). وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببًا للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال، وتقدير ذلك غير مضبوط؛ لأنه لا يمكن حد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع، ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، فتحرم سدًا للذريعة كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة لما في ذلك من الفتنة، وكما حرمت الخلوة بالأجنبية، وليس في زيارتها من المصلحة ما يعارض
Rujukan halaman ini:سبيل الرشاد في هدي خير العباد، ج 1، ص 419 (SanadKitab #30197, hlm. urut 404)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.