Lewati ke konten

Kitab: Sabilur Rasyad fi Hadyi Khairil 'Ibad · Pengarang: محمد تقي الدين الهلالي

Baca Juz 2, halaman 251

  1. القسم الأول توحيد العبادة وتوحيد الربوبية
  2. سورة فصلت
  3. الباب الأول
  4. فصل

قالوا: أما الصلاة فنصلي وأما الزكاة فوالله لا تُغْصَبُ أموالنا. قال: فقال أبو بكر: والله؛ لا أفرق بين شيئين (¬١) جمع الله بينهما، والله لو منعوني عقالًا مما فرض الله ورسوله لقاتلناهم عليه (¬٢). ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ﴾ أي: بإحيائهم بعد مماتهم للمجازاة ﴿هُمْ كَافِرُونَ (٧) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ أي (¬٣): غير منقطع» (¬٤). اهـ.

فصل

قال محمد تقي الدين: الذي يظهر لي أن المراد بالزكاة هنا الصدقة المطلقة، وهي مشروعة من أول الإسلام، قال تعالى في سورة المعارج وهي مكية: [وَالَّذِينَ فِي] (¬٥) ﴿أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: ٢٤، ٢٥] وقال تعالى في سورة الذاريات: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ (¬٦) وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: ١٥ - ١٩] فقد أثبت الله حقًا للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء في هاتين السورتين المكيتين قبل أن يفرض الزكاة، وقال تعالى في سورة الليل وهي مكية: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ [الليل: ٥ - ١٠] وقال تعالى في سورة الضحى: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (٩) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ [الضحى: ٩، ١٠] وقال تعالى في سورة الماعون: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون: ٤ - ٧] أي: يمنعون إعارة ما يستعان به من الأواني والأدوات، وقال تعالى في سورة القيامة: ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (٣١) وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ [القيامة: ٣١، ٣٢] الآيات.

Rujukan halaman ini: سبيل الرشاد في هدي خير العباد، ج 2، ص 251 (SanadKitab #30197, hlm. urut 842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.