Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat 'ala Kitabil Burhan · Pengarang: التقي المقترح

Baca halaman 124

  1. وتجويز مخاطبتهم بإقامة الشرائع مع استمرارهم على الكفر

* الأول - أن يقال: يلزمهم أن يفصلوا في المأمورات، فإن منها ما يشترط فيه قصد التقرب، ومنها ما لا يشترط فيه (¬١) قصد التقرب، كردّ الغصوب والودائع وغيره؛ لا يشترط فيه قصد التقرب.

* الثاني - هو أن ما ذكرتموه في الأمر، يلزمكم مثله في النهي، فإنه أيضا يفتقر إلى معرفة الناهي. فالقول بجواز أحدهما دون الآخر تحكم.

[٦٤] حجة المانعين: أن قالوا: «المخاطبة بإيقاع الفروع مخاطبة بتصحيحها، وذلك مستحيل مع الإصرار على الكفر» (¬٢).

قال الشيخ: المخاطبة بالصحة لا تصح، لأن الصحة والفساد حكمان شرعيان، فلا يدخلان تحت خيرة المكلف فضلا عن التكليف بهما، وإنما المراد بذلك فعل يحكم بصحته على تقدير وقوعه.

[٦٥] قوله: «وتجويز مخاطبتهم بإقامة الشرائع مع استمرارهم على الكفر تجويز تكليف ما لا يطاق» (¬٣).

قال الشيخ: المراد بذلك أنه يستحيل وقوع الفرع في حال كونه كافرا.

فائدة: هذه المسألة مرتبطة بتكليف ما لا يطاق، فنقول: تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى أربعة أقسام: المستحيلات، وما هو مقدور عليه في نفسه، وما هو من جنس المقدور، وما جرت العادة بخلق القدرة عليه. لا جائز أن

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب البرهان، ص 124 (SanadKitab #30200, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.