[٦٩] قوله: «فإن قيل: إن ثبت لكم الجواز على تأويل التوصل، وفرض العقاب» إلى آخره. «فقد أجاب القاضي: إن ذلك من مجال الفقهاء». ثم خالفه الإمام أنه «يترقى عن مراتب الظنون» (¬١).
قال الشيخ: من شرط المختلفين: أن يتواردا على محل واحد، وليس الأمر ههنا كذلك، فإن الإمام يقول إن وجوب التوصل يترقى عن مراتب الظنون صحيح، والقاضي كلامه في وقوع الجائز، فما تواردا على محل واحد (¬٢).
[٧٠] قوله: «فإن قيل: أتقطعون أنهم معاقبون في الدار الآخرة على ترك فروع الشَّرْعِ» (¬٣)؟ إلى قوله: «وتارك الواجب معاقب» (¬٤).
قال الشيخ: هذا ليس بكلام سديد، فإن المسؤول عنه المعاقبة على ترك
Rujukan halaman ini:النكت على كتاب البرهان، ص 127 (SanadKitab #30200, hlm. urut 106)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.