Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat 'ala Kitabil Burhan · Pengarang: التقي المقترح

Baca halaman 170

  1. المسلك الثالث – فنقول: قد ورد الأمر بالجمع

في حق الواحد منا أن يأمر عبده بأمر على هذه الصورة، فدلَّ ذلك على أنه من الجائزات، وليس من المستحيلات لذاته.

فإن قيل: لا نسلم ذلك، بناء منهم على قاعدة الصلاح والأصلح؛ فقد أبطلناها فيما تقدم.

[١٤٥] قوله: «المسلك الثاني - يتعلق بمناقضتهم مذهبهم» إلى قوله: «وليس لهم عن هذا جواب» (¬١).

قال الشيخ: ليس كما ذكر، بل يمكنهم الجواب بأن يقولوا: الصيغة في صورة النسخ لا إجمال فيها، فإن المأمور مبيَّن جملة وتفصيلا. [غايته] (¬٢) أن الإبهام في شيء لم يذكر، ولا حرج في ذلك على المكلف، بخلاف ما نحن فيه، فإن الإجمال في نفس الصيغة الدالة على المطلوب.

[١٤٦] قوله في «المسلك الثالث - فنقول: قد ورد الأمر بالحج، ولم يتعلق به تفصيله دفعة واحدة» (¬٣).

قال الشيخ: فإن قيل: وقت البيان عندنا بيان الحكم السابق، وإنما هو عندنا نسخ، لأنه نسخ ذلك الحكم، وهذا عندنا خطاب جديد. قلنا: هذا لا يصح على أصل الخصم، لأنه لا يصح عنده نسخ الحكم إلا بعد الفعل، ولم يسبق هذا فعل، فلا يصح النسخ.

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب البرهان، ص 170 (SanadKitab #30200, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.