Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat 'ala Kitabil Burhan · Pengarang: التقي المقترح

Baca halaman 206

  1. مسألة: ما ثبت فيه الحظر، ثم وردت فيه صيغة الأمر

الوجوب، وليس مما نحن فيه بسبيل.

قال الشيخ: هذا لا يستقيم على أصله في مسألة الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ فإنه قال ثَمَّ: «لا يتنجز الأمر عليهم بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط» (¬١). فتكون على ذلك كلها شرائط الوجوب.

قال الشيخ: يعتذر عن الإمام فيقال: عنى بقوله: «لا يتنجز الأمر» أنه لا يتنجز الإيقاع، وإنما الأمر بها سابق على الترتيب، بمعنى أنه مأمور بالشرط في الزمن الأول، والمشروط في الزمن الثاني. ولهذا إنه إذا أخلى الزمنين عنهما حكمت بعصيانه على تركهما.

[٢١٦] قوله: «فإن أدلة العقول إذا تمت في الفكر ولم يعقبها مضاد ضروري» إلى قوله: «فلا بد من وقوع العلم به مع ذكر [المدلول] (¬٢)» (¬٣).

قال الشيخ: لا يحتاج إلى قوله: «مضاد ضروري»، فإن الأضداد تنقسم إلى عام وخاص، فهي إذا تمت على سدادها أفادت العلم، ما لم يعقبها ضد عام، بخلاف الأضداد الخاصة لا يعقبها إلا بعد كمال النظر وإفادة العلم (¬٤).

[٢١٧] «مسألة: ما ثبت فيه الحظر، ثم وردت فيه صيغة الأمر، هل يكون الحظر السابق قرينة تصرف الصيغة عن الإيجاب أم لا؟ اختلف

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب البرهان، ص 206 (SanadKitab #30200, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.