Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat 'ala Kitabil Burhan · Pengarang: التقي المقترح

Baca halaman 217

  1. مسألة: إذا وردت الصيغة الظاهرة في العموم، ولم يدخل وقت العمل بموجبها

[٢٣٨] قوله: «والذي نزيده الآن: أن الخطاب الذي يخصصه مقتضى العقل يجوز فرض وروده، وإن كان يستأخر عن مورد الخطاب، ولا ينجي من ذلك قولهم: إن العقل عتيد، والنظر ممكن» (¬١).

قال الشيخ: إلزامهم بهذه الصورة حسن، واعتذارهم بأن النظر ممكن، والعقل عتيد؛ هذيان، فإن العقل لا يخصص بضرورته، ولا بد من نظر وفكر، ويفتقر إلى أزمنة، فقد تأخر ضرورة، وإمكان النظر أيضا لا يقبل، فإن الإمكان متطرق في المخصصات أجمع، سواء كانت نقلا أو عقلا. وهذه كلها إلزامات، وإلا [فما العمدة] (¬٢) عليه، والمعول عليه؛ ما أشار إليه الإمام من أن عمومات الكتاب والسنة إنما وردت مطلقة، وتولى النبي ﷺ تفصيلها. ومنكر هذا منكر لأمر معلوم لا يلتفت إليه.

[٢٣٩] «مسألة: إذا وردت الصيغة الظاهرة في العموم، ولم يدخل وقت العمل بموجبها، فقد قال أبو بكر الصيرفي (¬٣) من أئمة الأصول: يجب على المتعبدين اعتقاد العمل فيها جزمًا، ثم إن كان الأمر على ما اعتقدوه فذاك، وإن تبين الخصوص تغير العقد. وهذا عندنا غير معدود من مباحث العقلاء ومضطرب العلماء، وإنما هو قول صدر عن غباوة» (¬٤) إلى آخره.

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب البرهان، ص 217 (SanadKitab #30200, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.