Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat 'ala Kitabil Burhan · Pengarang: التقي المقترح

Baca halaman 229

  1. وقاسوا قتل الصيد حقا على قتله عمدا

[٢٥٦] «قول الشافعي: أما الحدود فقد كثرت أقيستكم فيها حتى تعديتموها إلى الاستحسان» (¬١) إلى آخر الكلام.

قال الشيخ: الاستحسان الذي أطلقه أبو حنيفة فسره أصحابه عنه بمعنيين: أحدهما - أن قالوا: أراد به الاستدلال المرسل. وقال قوم - لم يرد ذلك، فإنه لا يقول بالاستدلال المرسل، وإنما أراد به أنه قياس خفي.

[٢٥٧] قوله: «وأما الكفارات، فقد قاسوا الإفطار فيها بالأكل على الإفطار بالوقاع» (¬٢).

قال الشيخ: غايتهم أن يعتذروا عن هذا الإلزام بأن يقولوا: لم نأخذه من القياس، وإنما أخذناه تنقيحا. وقد يقول بعضهم: أخذناه من اللفظ من باب تسمية الشيء باسم ما يلازمه، فكنَّى بالوقاع عن الإفساد، لأنه يلازمه. وهذا باطل؛ أما التنقيح: فشرطه أن يبقى من الملفوظ به شيء، وههنا لم يبق شيء، فلا يكون تنقيحا. والكناية عن الملازم: فلم يصح عن أهل اللسان أنهم طردوا ذلك مطلقا، بل المنقول أن الأمر منقسم، فلا يلزم أن يكون هذا من قسم ما تجوَّز به.

[٢٥٨] قوله: «وقاسوا قتل الصيد خطأ على قتله عمدًا، مع تقييد النص بالعمدية» (¬٣).

قال الشيخ: فإن اعتذروا عن هذا الإلزام بأن يقولوا: بأنه مأخوذ من

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب البرهان، ص 229 (SanadKitab #30200, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.