Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat 'ala Kitabil Burhan · Pengarang: التقي المقترح

Baca halaman 277

  1. ثم الذي أراه أن من ضرورة الإجماع على مناقضة النص المتواتر أن ينهج أهل الإجماع بكونه منسوخا

إلى آخر الكلام.

قال الشيخ: الظاهر اعتبار العدد. وقول الإمام: إن الصدّيق لو روى خبرًا، وروى غيره وهم جمع خبرًا، لكان الصحابة يؤثرون خبر الصدّيق، كلام ليس بسديد، لأنه لم ينقل شيئا، وإنما قال: لو كان لكان. ولقائل أن يقول في مقابلته: لو كان لما كان.

[٣٣٧] «مسألة: في تقديم أحد الخبرين على الآخر بموافقته أقضية الصحابة ﵃. والقول في هذه المسألة يستدعي مقدمة من كتاب الإجماع» (¬١).

قال الشيخ: إنما استدعى مقدمة من كتاب الإجماع ليتبين الناظر بها أن هذه الأقضية؛ هل هي إجماع من جهتهم حتى يترك الخبر لأجلها أم لا؟

[٣٣٨] قوله: «والمستحيل حصول الإجماع على حكم مع خبر نص على مناقضته مع الإجماع على أنه غير منسوخ» (¬٢).

قال الشيخ: هذا لا يتصور وقوعه أصلًا، فإنه لو وقع لزم منه تناقض الإجماعين، وهذا محال؛ لأنه لا يتعين (¬٣) الخطأ في أحدهما، وهو محال بالقاطع.

[٣٣٩] قوله: «ثم الذي أراه أن من ضرورة الإجماع على مناقضة النص المتواتر أن يلهج أهل الإجماع بكونه منسوخًا» (¬٤).

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب البرهان، ص 277 (SanadKitab #30200, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.