Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat 'ala Kitabil Burhan · Pengarang: التقي المقترح

Baca halaman 99

  1. وأدلته هي القواطع السمعية

والمكروه ليس فيه كلفة، وهو من الشرع. يقال: هذه مسامحة من الإمام في اللفظ.

* الثاني - هو أن معظم مسائل الشريعة ظنون. فأجاب عنه بما ذكره: أن الظنون ليست فقها إلى آخره (¬١).

قال الشيخ: المختار في حد الفقه: هو العلم بأحكام أفعال العباد الشرعية لا العقلية.

فائدة: اختلف الأصوليون في القياس وخبر الواحد، منهم من قال: لا يوجبان علما ولا عملا، ومنهم من قال: يوجبان العمل، ولا يوجبان العلم.

[١٦] قوله: «فإن قيل: ما أصول [الفقه] (¬٢)؟ قلنا: هي أدلته» (¬٣).

قال الشيخ: اكتفى بذكر أدلته، ولم يقل على الجملة، لأنه ذكر أولا حدّ [الفقه] (¬٤) حدًا كليًا، أما من يرى خبر الواحد والقياس دليلا، فلا بد أن يقول: من حيث الجملة.

[١٧] قوله: «وأدلته هي القواطع السمعية» (¬٥).

قال الشيخ: احترز عن ذكر الأدلة العقلية، لأنها من أصول الدين.

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب البرهان، ص 99 (SanadKitab #30200, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.