Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat 'ala Kitabil Burhan · Pengarang: التقي المقترح

Baca halaman 112

  1. مسألة: لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع

[٣٩] قوله: «والسِّرُّ في ذلك أن النظر الأول لا يتصور وقوعه (¬١) إلا كذلك» (¬٢).

قال الشيخ: لأن النظر لا يعلم وجوبه قبل وقوعه، لأنه لو علم، فلا يخلو: إما أن يعلم ضرورة أو نظرًا، لا يصح أن يعلم ضرورة، لأنا قد اختلفنا فيها، ولا يصح أن يعلم نظرًا، لأنه لو كان معلومًا نظرًا، فقد تقدمه نظر، فلا يكون أولًا.

[٤٠] قوله: «[وقيل] (¬٣): قربة لا يصح التقرب بها إلى الله تعالى» (¬٤) إلى آخره.

قال الشيخ: قوله: «قربة»، مسامحة وتجوز، لأنه عنى ما وقع موقع القرب، لأن التقرب لا يصح حتى يعلم المتقرَّب له، وتقرب بلا متقرب له محال.

[٤١] «مسألة: لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع» (¬٥). إلى آخره. اختلف الأصوليون في هذه المسألة، فذهب الأشعرية إلى أن الأحكام هي الشرائع، ولا حكم قبل ورود الشرع. ومذهب المعتزلة أن الأحكام صفات للأفعال. وقد قسموا الأفعال إلى ثلاثة أقسام، كما تقدم. وهذه المسألة مما يدرك بالشرع.

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب البرهان، ص 112 (SanadKitab #30200, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.