Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fatawal A'immah al-A'lam · Pengarang: عبد الرحمن الحميزي

Baca halaman 154

  1. فتاوى الطهارة
  2. س: ما هو حد المرض المبيح للتيمم مع وجود الماء؟

س: إذا أصبح الإنسان مجنبًا ولديه ماء لكن الماء لا يكفي للغسل بل يكفي للوضوء فقط والوقت حاضر فماذا يفعل؟

ج: إذا لم يجدْ من أصابته جنابةٌ ماءً يكفي للغسلِ؛ فإنَّه يتوضَّأُ بما وجدَه من الماءِ القليلِ ويتيمَّمُ للجنابةِ إذا ضاقَ الوقتُ، ولا يُؤخِّرُ الصَّلاة عن وقتِها (¬١).

س: إذا كنت مسافرًا ودخل وقت الظهر ولا معي ماء أتوضأ به وبيني وبين البلد الذي أمامي حوالي ساعتين أو ثلاث ساعات بحيث إنني أصل هذا البلد قبل خروج وقت الظهر هل أتيمم وأصلي أم أنتظر حتى أصل البلد؟

ج: إذا دخلَ وقتُ الصَّلاة؛ وجبَ على المُكلَّفِ طلبُ الماءِ، فإنْ لمْ يجدْ؛ فإنَّهُ يتيمَّمُ، ويُصلِّي، ولا ينتظرُ وُصولَ البلدِ القادمِ عليهِ إلا إذا كان جادًّا في السَّيرِ فإنَّ له أنْ يُؤخِّرَ الصَّلاة إلى آخرِ وقتِها (¬٢).

س: ما هو حد المرض المبيح للتيمم مع وجود الماء؟

ج: إنَّ المرضَ الذي يُشرعُ عند حصولِهِ التَّيمُّمُ هو المرضُ الذي يُخشى منه مع استعمالِ الماءِ زيادةَ المرضِ أو تأخُّرِ بُرءِ الجُرح (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، ص 154 (SanadKitab #30275, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.