Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fatawal A'immah al-A'lam · Pengarang: عبد الرحمن الحميزي

Baca halaman 156

  1. فتاوى الطهارة
  2. س: ما هو الحرام والحلال في ديننا الإسلام؟

س: إذا انقطع دم النفاس قبل أربعين يومًا فهل يجوز للمرأة أن تغتسل وتصلي حتى ولو عاد مرة أخرى قبل الأربعين أيضًا؟ ...

ج: إذا رأتْ المرأةُ النُّفساءُ الطُّهرَ قبل تمامِ الأربعينَ؛ فإنَّها تغتسلُ وتصلِّي وتصومُ، ولزوجِها جماعُها، فإن استمرَّ معها الدَّمُ بعد الأربعين؛ فإنَّها تعتبرُ نفسَها في حكمِ الطَّاهرة؛ لأنَّ الأربعينَ هي نهايةُ مُدَّةِ النِّفاسِ في أصحِّ قوْلَي العلماء، ويُعتبرُ الدَّمُ الذي معها بعد الأربعين دمُ فسادٍ، حكمُهُ حكمُ دمِ الاستحاضة، إلا إنْ صادفَ عادتَها فإنَّها تعتبرُهُ حيضًا؛ تدعُ له الصَّلاة والصَّومَ، ويحرُمُ على زوجِها جماعُها (¬١).

س: ما هو الحرام والحلال في ديننا الإسلام؟

ج: الحلالُ والحرامُ حكمانِ شرعيَّانِ يُتَلَقَّيانِ من كتابِ اللهِ ﷿ ومن سُنَّةِ رسولِهِ محمَّدٍ ﷺ، وعلى المؤمنِ أن يعتقدَ تحريمَ ما حرَّمَ اللهُ، وإباحةَ ما أحلَّ اللهُ اعتقادًا جازمًا، فإنَّ هذا الاعتقادَ سببٌ لدخولِ الجَنَّة، كما في الحديث: أنَّ رجلا سألَ النَّبيَّ ﷺ فقال: أرأيتَ إنْ أحللتُ الحلالَ وحرَّمتُ الحرام، أأدخلُ الجنَّة؟ قال: «نَعَمْ»؛ لذا لا يجوزُ للمسلمِ أنْ يُحَلِّلَ ويُحرِّمَ من تلقاءِ نفسِه، فإنَّ ذلك من أعظمِ الحرامِ، قالَ تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾، قالَ تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾، وأجمعَ المسلمونَ على أنَّ مَن أحلَّ حرامًا عُلِمَ

Rujukan halaman ini: المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، ص 156 (SanadKitab #30275, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.