Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fatawal A'immah al-A'lam · Pengarang: عبد الرحمن الحميزي

Baca halaman 177

  1. فتاوى الصلاة
  2. س: ما حكم دخول الأطفال والمجانين المسجد؟

ومرافقه من سكن الإمام والمؤذن ودورات مياه ونحو ذلك مما يتطلبه المسجد من فرش ونحو ذلك لأنها تدخل تبعًا للمسجد» (¬١).

س: هل تصح الصَّلاة في مسجد به ضريح ميت، والضريح مخالف للقبلة؟

ج: إذا كانَ الميِّتُ قد دُفِنَ بعد بناءِ المسجدِ؛ وجبَ إخراجُ الميِّتِ من المسجدِ ودفنُهُ في المقبرةِ العامَّة، وإذا كان المسجدُ مبنيًّا على القبرِ؛ وجبَ هدمُ المسجد (¬٢).

س: ما حكم دخول الأطفال والمجانين المسجد؟

ج: على وليِّ أمرِ المجنونِ منعُهُ من دخولِ المسجدِ؛ دفعًا لأذاهُ عن المسجدِ والمصلِّين، والسَّعيُّ في علاجِه، أمَّا الأطفالُ: فلا يُمنعونَ من دخولِ المسجدِ مع أولياءِ أمورِهم أو وحدَهم إذا كانوا مميِّزِين، وهم أبناءُ سبعِ سنينَ فأكثر؛ ليؤدُّوا الصَّلاةَ مع المسلمين (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، ص 177 (SanadKitab #30275, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.