Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fatawal A'immah al-A'lam · Pengarang: عبد الرحمن الحميزي

Baca halaman 204

  1. فتاوى الصلاة
  2. س: مشكلتي هي أنني ذهبت مرة للجامع لصلاة العصر حيث وجدت المصلين قد أدوا ثلاث ركعات والباقي واحدة شرعوا فيها بالفعل وسجدوا، هل علي أن ألحق بهم أو أنتظر حتى يفرغوا؟

رخصة، ويُؤيِّدُ هذا ما ثبتَ عنه ﷺ من همِّهِ بالتَّحريقِ بالنَّارِ لأقوامٍ تخلَّفوا عن الصَّلاةِ جماعةً في المسجد، إذ غيرُ جائزٍ أنْ يُهدِّدَ مَن تخلَّفَ عن ندبٍ، أو فرضِ كفاية (¬١).

س: ما حكم التهاون بصلاة الجماعة لغير أولي الأعذار التي تبيح ترك الجماعة؟

ج: حكمُ التَّخلُّفِ عن صلاةِ الجماعةِ بلا عذرٍ: حرام؛ لما ثبت عن أبي هريرةَ ﵁ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاء»، رواهُ البخاريُّ، ومسلمٌ، ولما رواهُ مسلمٌ في «صحيحِهِ»: أنَّ رجلا أعمى قال: يا رسولَ اللهِ: ليس لي قائدٌ يُلائمُني، فهل لي من رُخصةٍ أنْ أُصلِّيَ في بيتي؟ قال: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قال: نعم، قال: «فَأَجِبْ» (¬٢).

س: مشكلتي هي أنني ذهبت مرة للجامع لصلاة العصر حيث وجدت المصلين قد أدوا ثلاث ركعات والباقي واحدة شرعوا فيها بالفعل وسجدوا، هل علي أن ألحق بهم أو أنتظر حتى يفرغوا؟

ج: المشروعُ في مثلِ حالتِكَ أن تلحقَ بهم، فما أدركتَ معهم؛

Rujukan halaman ini: المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، ص 204 (SanadKitab #30275, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.