Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fatawal A'immah al-A'lam · Pengarang: عبد الرحمن الحميزي

Baca halaman 212

  1. فتاوى الصلاة
  2. س: رجل أصيب بمرض وكان يؤدي الصلاة والصوم المفروضة عليه، وبعد ذلك اشتد عليه المرض ودخل عليه شهر رمضان فلم يصمه ولم يصل من شدة المرض، وتوفاه الله وعنده صوم رمضان وصلاته، نرجو إفادتنا كتابيا وجزاكم الله عنا خيرا.

ثانيًا: بالنِّسبةِ للصَّلاةِ: فإنَّ الواجبَ على المريضِ: الصَّلاةُ قائمًا، فإن لم يستطعْ صلَّى قاعدًا، فإنْ لم يستطعْ فعلى جنبٍ؛ لما ثبتَ لعمرانَ بنِ حُصينٍ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»، وقولِهِ جلَّ وعلا: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (¬١).

س: شخص خلع ضرسًا من أضراسه صباحًا، فحان وقت صلاة الظهر، وطبعا كان الضرس لا زال رطبًا وفيه بقايا، فصلى مع الجماعة يقرأ ويركع ويسجد، وهو مغلق فمه لا ينطق بشيء، بل بقلبه، فما حكم صلاته على هذه الحال؟

ج: إذا كان لا يقوى على النُّطقِ بتكبيرٍ ولا قراءةٍ؛ فصلاتُهُ صحيحةٌ، وإن كان يقوى على ذلك، وتركَهُ؛ فصلاتُهُ باطلة، أمَّا الرُّطوبةُ أو الدَّمُ في موضعِ خلعِ الضِّرسِ فمعفوٌّ عنه (¬٢).

س: رجل أصيب بمرض وكان يؤدي الصَّلاة والصوم المفروضة عليه، وبعد ذلك اشتد عليه المرض ودخل عليه شهر رمضان فلم يصمه ولم يُصَلِّ من شدة المرض، وتوفاه الله وعنده صوم رمضان وصلاته، نرجو إفادتنا كتابيًّا وجزاكم الله عنا خيرًا.

ج: أوَّلا: إذا استمرَّ به المرضُ حتى ماتَ أو شُفِيَ منه لكنَّهُ لم يستطعْ قضاءَ صومِ رمضانَ؛ فليس عليه فديةٌ، ولا عليكمْ قضاءٌ عنه؛ لقولِه تعالى:

Rujukan halaman ini: المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، ص 212 (SanadKitab #30275, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.