Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fatawal A'immah al-A'lam · Pengarang: عبد الرحمن الحميزي

Baca halaman 230

  1. فتاوى الصلاة
  2. س: ماذا أفعل في صلاة لم أصلها منذ فترة ماضية، تقرب من أربع سنوات؟

س: هناك أناس لا يصلون الفرائض الخمس إطلاقًا إلا صلاة الجمعة، فما حكم الميت منهم وهل يجب على المسلمين دفنهم والصَّلاة عليهم؟

ج: إذا كان الواقعُ كما ذكرَ؛ فإنَّ تارِكَها جاحِدًا لوجوبِها كافرٌ بإجماعِ المسلمين، أمَّا إنْ تركَها كسلا مع اعتقادِ وجوبِها فهو كافرٌ على الصَّحيحِ من قولي العلماءِ؛ للأدلَّةِ الثابتةِ الدَّالةِ على ذلك، وعلى هذا القولُ الصَّحيحُ: لا يُغَسَّلُ ولا يُصلِّي عليه المسلمونَ صلاةَ الجنازة، ولا يُدفنُ في مقابرِ المسلمين، بل يُدفنُ في محلٍّ خاصٍّ بعيدًا عن مقابرِ المسلمين (¬١).

س: ماذا أفعل في صلاة لم أصلها منذ فترة ماضية، تقرب من أربع سنوات؟

ج: إذا كنتَ قد تركتَ صلاةً من الصَّلواتِ الخمسِ نسيانًا أو بسببِ النَّومِ أو لشيءٍ ظننتَهُ عذرًا في تركِها؛ فالواجبُ عليك المبادرةُ بقضائِها، ولو كانَ تركُكَ لها منذُ زمنٍ طويلٍ فلا تبرأُ ذِمَّتُكَ إلا بقضائِها؛ لقولِهِ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ». أمَّا إنْ كنتَ تركتَها عمدًا أو تساهلا؛ فعليكَ التَّوبةُ إلى اللهِ من ذلك، ولا قضاءَ عليك؛ لأنَّ تركَها عمدًا كفرٌ أكبر، وإن لم تجحدْ وجوبَها في أصحِّ قولَيِ العلماءِ؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «بيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»، خرَّجَهُ مسلمٌ في «صحيحه»، وقولِهِ ﷺ: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»، خَرَّجَهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، بإسنادٍ صحيح (¬٢).

Rujukan halaman ini: المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، ص 230 (SanadKitab #30275, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.