Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fatawal A'immah al-A'lam · Pengarang: عبد الرحمن الحميزي

Baca halaman 245

  1. فتاوى الصلاة
  2. س: كنت في صلاة وبعدما انتهيت من الصلاة شككت هل زادت أم نقصت وقمت، ثم في أثناء قيامي ذهب عني الشك، ماذا أفعل؟

أو منفردًا أو مسبوقًا بركعةٍ من الصَّلاةِ أو أكثر، أمَّا إنْ كنتَ مأمومًا من أوَّلِ الصَّلاةِ؛ فليس عليك سجودُ سهوٍ في مثلِ هذا الأمرِ، بل يتحمَّلُهُ عنك الإمام (¬١).

س: كنت في صلاة وبعدما انتهيت من الصَّلاة شككت هل زادت أم نقصت وقمت، ثم في أثناء قيامي ذهب عني الشك، ماذا أفعل؟

ج: الواجبُ على المصلِّي إذا شكَّ في صلاتِهِ أن يبنِيَ على اليقينِ، وهو الأقلُّ، فإذا شكَّ هل صلَّى ثلاثًا أو أربعًا؛ جعَلَها ثلاثًا، ويأتي بالرّابعةِ، ثم يسجدُ للسَّهوِ؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ»، رواهُ مسلم، أمَّا إن غلبَ على ظنِّهِ أحدُ الأمريْن من النَّقصِ أو التَّمامِ؛ فإنَّه يبني على غلبةِ ظَنِّهِ، ويُكملُ ما بقيَ من صلاتِهِ، ثم يُسلِّمُ ثم يسجدُ سجدتيْنِ للسَّهوِ بعد السَّلامِ؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلامِ» رواهُ البخاريُّ، أمَّا الشَّكّ بعد الصَّلاةِ فلا يُلتفتُ إليه ولا يُؤثر على صحَّةِ الصَّلاة (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، ص 245 (SanadKitab #30275, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.