Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fatawal A'immah al-A'lam · Pengarang: عبد الرحمن الحميزي

Baca halaman 251

  1. فتاوى الصلاة
  2. س: ما حكم صلاة المرأة وهي غير ساترة لجميع جسمها؟

ارتفاعِ الشَّمس، ومن قيامِ الشَّمسِ في وسطِ السَّماءِ؛ حتى تزولَ ومن صلاةِ العصرِ حتى تغربَ الشَّمس، ويجوزُ فعلُ ذواتِ الأسبابِ في وقتِ النَّهيِّ في أصحِّ قولي العلماء؛ كصلاةِ الكُسوف، وركعتي الطَّواف، وتحيَّةِ المسجد (¬١).

س: ذهبت إلى المسجد لكي أصلي صلاة الظهر، دخلت وقد قضيت الصَّلاة، فهل أصلي السنة الراتبة أم أقيم الصَّلاة وأصلي الفرض وأقضي السنة بعد الفرض؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

ج: إذا دخلتَ المسجدَ وقد قُضِيَتْ صلاةُ الظُّهرِ؛ فصلِّ أوَّلا راتبةَ الظُّهرِ القبليَّة، وهي أربعُ ركعاتٍ بسلاميْن؛ لحديثِ عائشةَ ﵂ المُخرَّجِ في «صحيحِ البخاريِّ»، ثمَّ إنْ جاءَ أحدٌ قد فاتتهُ الصَّلاةُ فصلِّ معه جماعةً، وإلا فصلِّ وحدَك، أمَّا الإقامةُ: فمستحبَّةٌ، فإذا أردتَ أن تُصلِّيَ وحدَك أو مع أحدٍ فأقم الصَّلاة، ثم بعد الفراغِ من صلاةِ الظُّهرِ تصلِّي الرَّاتبةَ التي بعدها ركعتيْن، وإن صلَّيتَ أربعًا فهو أفضل، لكن لو دخلتَ المسجدَ ووجدتَ جماعةً أخرى تُؤدِّي الصَّلاة؛ فادخلْ معهم، وأدِّ الرَّاتبةَ القبليَّةَ والبعديَّة بعدَها (¬٢).

س: ما حكم صلاة المرأة وهي غير ساترة لجميع جسمها؟

ج: المرأةُ كلُّها عورةٌ إلا وجههَا في الصَّلاةِ إذا كانَ لا يراها

Rujukan halaman ini: المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، ص 251 (SanadKitab #30275, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.