Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fatawal A'immah al-A'lam · Pengarang: عبد الرحمن الحميزي

Baca halaman 277

  1. فتاوى الجنائز والصيام والزكاة
  2. س: هل يجوز صرف الزكاة للعاملين في المؤسسة علما بأن بعضهم في حاجة لها وجنسياتهم من خارج المملكة؟

الفقير: الذي يجد بعض ما يكفيه. والمسكين: الذي لا شيء له، وقال بعض العلماء بالعكس، وهو الراجح. والمراد بالعاملين عليها: السعاة الذين يبعثهم إمام المسلمين أو نائبه لجبايتها، ويدخل في ذلك كاتبها وقاسمها. والمراد بالمؤلفة قلوبهم: من دخل في الإسلام وكان في حاجة إلى تأليف قلبه لضعف إيمانه. والمراد بقوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ عتق المسلم من مال الزَّكاة، عبدًا كان أو أمَة، ومن ذلك فك الأسارى ومساعدة المكاتبين. والمراد بالغارمين: من استدان في غير معصية، وليس عنده سداد لدينه، ومن غرم في صلح مشروع. والمراد بقوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ إعطاء الغزاة والمرابطين في الثغور من الزَّكاة ما ينفقونه في غزوهم ورباطهم. والمراد بابن السبيل: المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله، فيعطى ما يحتاجه من الزَّكاة حتى يصل إلى بلده ولو كان غنيًّا في بلده، وإذا أردت التوسع في ذلك فراجع «تفسير البغوي»، و «تفسير ابن كثير» (¬١).

س: هل يجوز صرف الزَّكاة للعاملين في المؤسسة علمًا بأن بعضهم في حاجة لها وجنسياتهم من خارج المملكة؟

ج: يجوز أن تعطى منها للفقراء المسلمين منهم، وإن كانوا غير سعوديين، ولا تعتبرها من مكافأتهم وجوائزهم التي جرى العرف بإعطائهم، ولا تقصد منها تنشيطهم في العمل بمؤسستك لتستفيد من ورائهم زيادة في العمل والربح (¬٢).

Rujukan halaman ini: المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، ص 277 (SanadKitab #30275, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.