Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fatawal A'immah al-A'lam · Pengarang: عبد الرحمن الحميزي

Baca halaman 283

  1. فتاوى الجنائز والصيام والزكاة
  2. س: ما خير الأيام لصيام التطوع وأفضل الشهور لإخراج الزكاة؟

لقوله ﷺ: «فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ، وَلا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ» متفق عليه (¬١).

س: ما حكم من مات على نية قضاء الصوم ولم يقض؟ وهل يجوز لأبنائه القضاء عنه؟

ج: من أفطر في رمضان لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء من غير تقصير منه حتى مات فلا قضاء عليه ولا إطعام، أما إن كان التأخير من دون عذر حتى مات فيشرع لأحد أقربائه أن يصوم عنه؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه (¬٢).

س: ما خير الأيام لصيام التطوع وأفضل الشهور لإخراج الزَّكاة؟

ج: أفضل الأيام لصيام التطوع: الاثنين والخميس، وأيام البيض، وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وعشر ذي الحجة، وخاصة يوم عرفة، والعاشر من شهر محرم، مع صيام يوم قبله أو يوم بعده، وستة أيام من شوال.

أما الزَّكاة فتخرج بعد تمام الحول إذا بلغ المال نصابًا في أي شهر (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، ص 283 (SanadKitab #30275, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.