Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fatawal A'immah al-A'lam · Pengarang: عبد الرحمن الحميزي

Baca halaman 291

  1. فتاوى الحج والعمرة
  2. س: رجل مات ولم يقض فريضة الحج، وأوصى أن يحج عنه من ماله ويسأل عن صحة الحجة، وهل حج الغير مثل حجه لنفسه؟

س: هل أحج عن والدي اللذين ماتا ولم تجب عليهما فريضة الحج لفقرهما، إلا أني أردت الحج؟ ولذا أريد حكم الشرع فيه.

ج: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك، أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت أنت حججت عن نفسك، أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه؛ لما روى أبو داود في «سننه» عن عبد الله بن عباس ﵄، أن النبي ﷺ سمع رجلا يقول: لبيك عن شُبْرُمة، قال: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قال: لا، قال: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» (¬١).

س: هل يجوز أن يحج عن الميت الواحد في العام الواحد شخصان فأكثر؟

ج: يسوغ أن يحج عن الميت الواحد شخصان أو أكثر في عام واحد؛ شرط أن يكون كل واحد من النواب قد حج عن نفسه، وإن اكتفي بحج نائب واحد وتصدق بما زاد عن ذلك فهو أولى (¬٢).

س: رجل مات ولم يقض فريضة الحج، وأوصى أن يحج عنه من ماله ويسأل عن صحة الحجة، وهل حج الغير مثل حجه لنفسه؟

ج: إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوب الحج وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك

Rujukan halaman ini: المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، ص 291 (SanadKitab #30275, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.