Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fatawal A'immah al-A'lam · Pengarang: عبد الرحمن الحميزي

Baca halaman 293

  1. فتاوى الحج والعمرة
  2. س: ما حكم حجة الحائض؟

فإنَّه يسألُ قائدَ الطَّائرة، أو أحدَ المساعِدينَ له، أو أحدَ المُضيفين، أو الرُّكَّابَ ممَّنْ يثقُ به من أهلِ الخِبرةِ بذلك (¬١).

س: إذا لبس الإحرام لعمرة أو لحج ثم فسخها ماذا يجب عليه؟

ج: إذا كان لبسَ الإزارَ والرِّداءَ، ولمْ ينوِ الدُّخولَ في الحجِّ أو العمرةَ، ولم يلبِّ بذلك فهو بالخيارِ: إن شاء دخلَ في الحجِّ أو العمرةِ، وإن شاءَ تركَ ذلك، ولا حرجَ عليه إذا كانَ قد أدَّى حجةَ وعمرةَ الإسلام، أمَّا إن كان قد نوى الدُّخولَ في الحجِّ أو العمرةِ: فليس له فسخُ ذلك والرُّجوعُ عنه، بل يجبُ عليه أن يُكملَ ما أحرمَ به على الوجهِ الشَّرعيِّ؛ لقولِ اللهِ سبحانه: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، وبهذا يتَّضحُ لك: أنَّ المسلمَ إذا دخلَ في حجٍّ أو عمرةٍ بالنِّيَّةِ فليس له رفضُ ذلك، بل يجبُ عليه أن يُكملَ ما شَرعَ فيه؛ للآيةِ الكريمةِ المذكورةِ، إلا أن يكونَ قد اشترط، وحصلَ المانعُ الذي خافَ منه؛ فلهُ أن يتحلَّل؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ لضُباعةَ بنتِ الزُّبيرِ لمَّا قالت: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أُريدُ الحجَّ وأنا شاكيةٌ، قال: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»، مُتَّفقٌ على صحَّتِه (¬٢). ...

س: ما حكم حجة الحائض؟

ج: الحيضُ لا يمنعُ من الحجِّ، وعلى مَن تُحرِمُ وهي حائضٌ أنْ تأتيَ بأعمالِ الحجِّ، غيرَ أنَّها لا تطوفُ بالبيتِ إلا إذا انقطعَ حيضُها واغتسلتْ، وهكذا النُّفساء، فإذا جاءتْ بأركانِ الحجِّ؛ فحجُّها صحيحٌ (¬٣).

Rujukan halaman ini: المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، ص 293 (SanadKitab #30275, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.