Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fatawal A'immah al-A'lam · Pengarang: عبد الرحمن الحميزي

Baca halaman 333

  1. فتاوى البيوع
  2. س: يوجد رجل عنده مبلغ لرجل، ثم جحد المبلغ وأخذ يمينه، ثم أراد أن يدفع المبلغ لورثة صاحبه؛ لأنه توفي وهو يظن أنهم يرفضون قبوله، فماذا يصنع في حالة رفضهم القبول؟ أيتصدق به على نية الفاني أم ماذا يفعل؟ أفتونا مأجورين حفظكم الله؟

س: هل يجوز صرف الأموال الربوية في المصالح العامة كإصلاح الطرق وبناء المساجد وغير ذلك؟

ج: يجوز صرف الأموال الربوية في المصالح العامة كإصلاح الطرق ونحوها، ولا يجوز في بناء المساجد؛ لأنه كسب حرام وخبيث، والله طيب لا يقبل إلا الطيب، والفوائد الربوية محرمة، وعلى من تعامل بالربا المسارعة بالتوبة والتخلص من أرباحه التي تحت يده؛ بإنفاقها في ما ينفع المسلمين لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾، ومن ذلك إنشاء الطرق وبناء المدارس وإعطاؤها الفقراء (¬١).

س: يوجد رجل عنده مبلغ لرجل، ثم جحد المبلغ وأخذ يمينه، ثم أراد أن يدفع المبلغ لورثة صاحبه؛ لأنه توفي وهو يظن أنهم يرفضون قبوله، فماذا يصنع في حالة رفضهم القبول؟ أيَتصدق به على نية الفاني أم ماذا يفعل؟ أفتونا مأجورين حفظكم الله؟

ج: على السَّائلِ أنْ يستغفرَ اللهَ ويتوبَ إليهِ من هذا الذَّنبِ العظيمِ، وعليه أنْ يُسلِّمَ الحقَّ لمستحقِّهِ شرعًا عن طريقِ حاكمٍ شرعيٍّ، فإن لم يقبلْهُ الورثةُ تصدَّق بهِ أو ساهمَ به في بعضِ المشاريعِ الخيريَّة، كتعميرِ المساجدِ بالنِّيَّةِ عن صاحبِه (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، ص 333 (SanadKitab #30275, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.