Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fatawal A'immah al-A'lam · Pengarang: عبد الرحمن الحميزي

Baca halaman 350

  1. فتاوى اللقطة والوقف والوصايا والفرائض والعتق
  2. س: ما هي الشروط الشرعية لجواز الهدية؟

ج: لا يظهرُ للَّجْنَةِ بأسٌ في ذلك، وهذا النَّوعُ من الوقفِ لا يخرجُ عن مُسمَّى الأوقافِ وأحكامِها، وهو يشبهُ مَن يُوقفُ مبلغًا من النَّقد، ذهبًا أو فضَّةً أو غيرَهما على إقراضِ المحتاجِ، ثم ردِّه (¬١).

س: ما هي الشروط الشرعية لجواز الهدية؟

ج: يُشترطُ لجوازِ الهديَّة:

١ - الإيجابُ والقبول، فيقولُ الواهبُ مثلا: وهبتُك كذا، ويقولُ الموهوبُ له: قبلت، وأيُّ قولٍ أو فعلٍ دلَّ على هذا المعنى فلهُ حكمُه.

٢ - أنْ تكونَ في معلوم، فلا تصحُّ في مجهول.

٣ - أن تكونَ مقدورًا على تسليمِها، فلا تصحُّ في المعجوزِ عن تسليمِه.

٤ - ألا تكونَ في المبيعِ قبلَ قبضِه.

٥ - ألا تكونَ مًعلَّقةً على شرطٍ مستقبل.

٦ - العدلُ فيها، إذا كانتْ للأولاد، فلا يجوزُ أن يخُصَّ الوالدُ أحدًا من أولادِهِ بشيءٍ دونَ الآخرين، على سبيلِ الأثَرَة.

٧ - ألا يقصدَ بها معنى الرِّشوةِ كهدايا العُمَّال، مثل: هديةِ المُراجعِ للمُوظَّف، والطَّالبِ لأستاذِهِ في الدِّراسةِ النِّظاميَّة (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، ص 350 (SanadKitab #30275, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.