Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fatawal A'immah al-A'lam · Pengarang: عبد الرحمن الحميزي

Baca halaman 352

  1. فتاوى اللقطة والوقف والوصايا والفرائض والعتق
  2. س: عندي -من فضل الله- بعض الرزق، وأريد أن أوصي، ولكن أخشى أن يصير الوقف بعد حين إلى غير أهله، ويحدث مشاكل بين الورثة ويعمل فيه بغير ما شرع الله، فأريد إذا وفقني الله للخير أن أعمل الخير في حياتي ولا أوصي.

س: هل يحل للمزكي أو أبنائه أن يشتروا زكاة أنعامهم بعدما دفعوها للعاملة واستلمها المزكي؟

ج: لا يحل لمخرج الزكاة شراؤها ممن صارت إليه سواء العاملة أو المستحق لها؛ لحديث عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، وظننت أنه بائعه برخص، فأردت أن أشتريه، فسألت الرسول ﷺ فقال: «لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه». متفق عليه (¬١).

س: عندي -من فضل الله- بعض الرزق، وأريد أن أوصي، ولكن أخشى أن يصير الوقف بعد حين إلى غير أهله، ويحدث مشاكل بين الورثة ويعمل فيه بغير ما شرع الله، فأريد إذا وفقني الله للخير أن أعمل الخير في حياتي ولا أوصي.

ج: وجوهُ البرِّ كثيرةٌ، وطرقُ فعلِ الخيرِ متنوِّعةٌ، فأيُّها سلكتَ وأحسنتَ العملَ؛ فلك الأجرُ وحسنُ المثوبةِ من الله؛ فضلا منه وإحسانًا، فإذا عجلتَ ببذل المالِ في حياتِك وأنفقتَهُ بالفعلِ في وجهٍ من وُجوهِ البرِّ على نظرِكَ كبناءِ مسجدٍ مثلا فذلك حسنٌ، ويُرجى لك الخيرُ، إنْ شاءَ الله (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، ص 352 (SanadKitab #30275, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.