Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fatawal A'immah al-A'lam · Pengarang: عبد الرحمن الحميزي

Baca halaman 365

  1. فتاوى حجاب المرأة، ولباسها
  2. س: ما حكم المرأة التي تعمل وهي متزوجة؟

س: في بعض الأحيان تضطر المرأة أن تختلي مع التاجر في محله، ليس لشيء وإنما لشراء ما تحتاجه فقط، فما حكم الشرع في ذلك؟

ج: لا يجوزُ للمرأةِ أنْ تخلوَ مع الرَّجلِ الذي ليس من محارمِها، لا في المتاجرِ ولا غيرِها؛ لقولِهِ ﷺ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» (¬١).

س: حكم الإسلام في عمل زوجتي الملتزمة بالزي الإسلامي بالإدارة، مع أن هذا العمل لضرورة، أي: مرتبي قليل ومكتري لمنزل.

ج: يجوزُ لها أنْ تعملَ مُدرِّسةً أو في عملٍ إداريٍّ أو نحوِهما ما دامتْ ملتزمةً بأحكامِ الإسلامِ وآدابِهِ من لبسِها ما يسترُ عورتَها، ومن عدمِ خلوتِها أو اختلاطِها برجالٍ غيرِ محارمٍ لها (¬٢).

س: ما حكم المرأة التي تعمل وهي متزوجة؟

ج: لا يجوزُ للمرأةِ العملُ مع الاختلاطِ بالرِّجال، سواءً المتزوِّجةُ وغيرُها؛ لأنَّ اللهَ سبحانه جبلَ الرِّجالَ على الميلِ إلى النِّساء، والنِّساءَ جبلهنَّ على الميلِ إلى الرِّجال، مع وجودِ ضعفٍ فيهنَّ، فإذا حصلَ الاختلاطُ؛ وقعت الفتنة، وصارَ سببًا في وقوعِ الفساد؛ لأنَّ النَّفسَ أمَّارةٌ

Rujukan halaman ini: المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، ص 365 (SanadKitab #30275, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.