Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fatawal A'immah al-A'lam · Pengarang: عبد الرحمن الحميزي

Baca halaman 372

  1. فتاوى النكاح
  2. س: ما صحة قول القائل إذا أراد الزواج: أريد أن أكمل نصف ديني، يعني: الزواج؟

أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ...» الحديث، فأمرَ الرَّسولُ ﷺ بالمبادرةِ بالزَّواجِ متى قدرَ الإنسانُ على ذلك، فعليكَ أن تبدأَ بنفسِكَ أوَّلا ثم بمَن تعول. أمَّا والِداكَ فإن لم يكنْ لديهما مالٌ ليَحُجَّا بهِ؛ فلا يجبُ عليهما الحجُّ؛ لعدمِ استطاعتِهما لذلك، فإنْ تُوفِّيَ والِدَاكَ قبل التَّمَكُّنِ من أداءِ فريضةِ الحجِّ من مالِهما فلا حرجَ عليهما، ولك أن تقضيَ عنهما الحجَّ بنفسِك، أو تستنيبَ من يحجُّ عنهما من مالِكَ متى تيسَّرَ لك ذلك، ضاعفَ اللهُ أجرَك ويسَّرَ أمرَكَ وأمرَ والِديْك (¬١).

س: ما صحة قول القائل إذا أراد الزواج: أريد أن أكمل نصف ديني، يعني: الزواج؟

ج: السُّنَّةُ دلَّتْ على مشروعيةِ الزَّواج، وأنَّه سُنَّةٌ من سننِ المُرسلين، وبالزَّواجِ يستطيعُ الإنسانُ بتوفيقٍ من اللهِ تعالى التَّغَلُّبَ على كثيرٍ من نزعاتِ الشَّرِّ، فإنَّ الزَّواجَ أغضُّ للبصر، وأحصنُ للفرج، كما بيَّن ذلك النَّبيُّ ﷺ. وقد روى الحاكمُ في «المستدرك» عن أنسٍ مرفوعًا: «مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شِطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشِّطْرِ الْبَاقِي»، وروى البيهقيُّ في «الشُّعَب» عن الرَّقَاشيِّ بلفظ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الآخَرِ» (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، ص 372 (SanadKitab #30275, hlm. urut 354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.