Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fatawal A'immah al-A'lam · Pengarang: عبد الرحمن الحميزي

Baca halaman 378

  1. فتاوى النكاح
  2. س: ما حكم التزوج بامرأة متبرجة وتدين بالإسلام؟

س: إذا حضر عقد النكاح إخوة المرأة أو الرجل أو أبناؤهما، وكان الولي والد المرأة أو أحد إخوتها، فهل تقبل شهادة الإخوة أو الأبناء للزوج أو الزوجة؟

ج: تُقبلُ شهادةُ الأخِ لأخيه، ولا تقبلُ شهادةُ الولدِ لوالِدِه، ولا شهادةُ الوالدِ لولدِه (¬١).

س: امرأة تقول عن زوجها: إنه لا يصلي أبدًا، وقد يصلي الجمعة نادرًا، ويتعاطى الخمر والمخدرات، وإذا قامت إلى الصَّلاة استهزأ بها، فهل يجوز لها البقاء في عصمته؟

ج: إذا كان واقعُ الزَّوجِ كما ذكرَ؛ فلا يجوزُ لزوجتِهِ المسلمةِ المحافِظةِ على الصَّلاةِ أن تبقى معه؛ لأنَّ الزَّوجَ بتركِهِ للصَّلاةِ واستهزائِهِ بمَن يُصلِّي صارَ كافرًا، وقد قالَ تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، وعليها أنْ تُخلِّصَ نفسَها منه بما تستطيعُ من الطُّرقِ الشَّرعيَّة (¬٢). ...

س: ما حكم التزوج بامرأة متبرجة وتدين بالإسلام؟

ج: المرأةُ المتبرِّجةُ يجبُ نصحُها وتحذيرُها من هذا العملِ السَّيِّئِ، فإن استجابتْ؛ فهو المطلوب، وإن لمْ تستجبْ؛ فنكاحُ غيرِها من الملتزماتِ بالحجابِ الشَّرعيِّ أوْلى وأسلَم (¬٣).

Rujukan halaman ini: المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، ص 378 (SanadKitab #30275, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.