Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fatawal A'immah al-A'lam · Pengarang: عبد الرحمن الحميزي

Baca halaman 380

  1. فتاوى النكاح
  2. س: هل يجوز لولي المرأة أن يأخذ من مهرها شيئا؟ وهل يجوز له أن يشترط له شيئا يخصه؟

لأنَّهُ متعةٌ، والمتعةُ مُحرَّمَةٌ بالإجماع، والزَّواجُ الصَّحيح: أنْ يتزوجَ بِنيَّةِ بقاءِ الزَّوجيَّةِ والاستمرارِ فيها، فإنْ صَلُحَتْ لهُ الزَّوجةُ وناسبتْ لهُ، وإلا طلَّقها، قالَ تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (¬١).

س: هل هناك حد معين لصداق المرأة؟ ما المقصود بأيسرهن مهرًا في الحديث الشريف؟

ج: ليس لصداقِ المرأةِ حدٌّ مُعيَّنٌ، فكلُّ ما يجوزُ تملُّكُهُ يجوزُ أنْ يُجعلَ صداقًا للمرأةِ قلَّ أو كَثُر، وأمَّا حديثُ أبي هريرةَ ﵁، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرَهُ مُؤْنَةً»، رواهُ أحمد، فمعناهُ: الحث على تيسيرِ المهر (¬٢).

س: هل يجوز لولي المرأة أن يأخذ من مهرها شيئًا؟ وهل يجوز له أن يشترط له شيئًا يخصه؟

ج: الأصلُ في المهرِ المدفوعِ للمرأةِ مقابلَ بضعِها أن يكونَ ملكًا لها، ولا يجوزُ لوليِّها أن يشترطَ لنفسِهِ شيئًا، ولا أنْ يأخذَ من مهرِها شيئًا إلا برضَاها، ما عدا أبَاها فلهُ أنْ يأخذَ من مهرِها ما لا يَضرُّها أخذُه؛ لقولِهِ ﵊: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، ص 380 (SanadKitab #30275, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.