Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fatawal A'immah al-A'lam · Pengarang: عبد الرحمن الحميزي

Baca halaman 385

  1. فتاوى النكاح
  2. س: ما حكم منع الحمل أو تحديد النسل؟

س: ما حكم المرأة التي ترفع صوتها على صوت زوجها أثناء الحديث؟

ج: المشروعُ أن يتخاطَبَ الزَّوجانِ بما يجلبُ المودَّةَ ويُقوِّي الرَّوابطَ الزَّوجيَّة، وأنْ يجتنبَ كلٌّ منهما رفعَ الصَّوتِ على صاحبِه، أو مخاطبتِهِ بما يكرهُه؛ لقولِهِ ﷾: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، ولا ينبغي لها رفعُ الصَّوتِ عليه؛ لقولِهِ سبحانَه: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾، ولكن ينبغي للزَّوجِ أن يعالجَ ذلك بالتي هي أحسن، حتى لا يشتدَّ النِّزاع (¬١).

س: ما حكم الشريعة فيمن جامع امرأته قبل الأربعين يومًا؟

ج: لا يجوزُ وطءُ المرأةِ وهي نفساءُ حتى تطهرَ من نِفاسِها، قال تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾، والنُّفساءُ في معنى الحائض، لكن لو انقطعَ دمُها قبل تمامِ الأربعينَ، ثم تطهَّرتْ بالماءِ أو تيمَّمتْ لعذرٍ؛ جازَ وطؤُها، وكفَّارةُ وطءِ النُّفساءِ كفارةُ وطءِ الحائض (¬٢).

س: ما حكم منع الحمل أو تحديد النسل؟

ج: يحرمُ منعُ الحملِ دون ضرورةٍ تدعو إلى ذلك وتحديدُ النَّسلِ مطلقًا؛ لمنافاتِهِ مقصدَ الشَّرعِ، وترغيبَهِ في الزَّواجِ للعفَّةِ وكثرةِ النَّسل، ولما

Rujukan halaman ini: المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، ص 385 (SanadKitab #30275, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.