س: اثنان إخوة، الأخ الأصغر رضع مع طفلة خطبها أخوه الأكبر، فهل يجوز هذا الزواج أمْ لا؟
ج: إذا كان الأمرُ كما ذكرَ وأنَّ رضاعَ الأخِ الأصغرِ مع الطِّفلةِ من أُمِّها؛ فيجوز للأخِ الأكبرِ الزَّواجَ من البنتِ المذكورة، ولا أثرَ لرَضاعِ الأخِ الأصغرِ على الزَّواج (¬١).
س: ما الحكم في الإكثار من أخذ المباحات، مثل أثاث البيت وغيرها بنية الترفيه عن الروح؟
ج: الأصلُ في هذا البابِ هو الاعتدالُ في المأكلِ والمشربِ والملبسِ والأثاثِ ونحوِ ذلك؛ لعمومِ قولِهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾، وقالَ تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ... لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (¬٢).