Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fatawal A'immah al-A'lam · Pengarang: عبد الرحمن الحميزي

Baca halaman 421

  1. فتاوى الأيمان والنذور والإمامة
  2. س: شخص نذر أن يذبح نعجة عند أحد الأضرحة، فهل يجب عليه الوفاء بالنذر، أم يذبح النعجة في أي مكان؟

والمقصود أنها لا تطلق زوجته بتكليم أخيه وعليه كفارة يمين، والله أعلم (¬١).

س: نذرت لله ألا أعصيه ولكن تحدث بعض المعاصي غير المقصودة فماذا أفعل؟ أرجو من سيادتكم أن تفيدني هل أصوم أم ماذا أفعل؟

ج: يجبُ على المسلمِ تجنُّبُ المعاصي وإن لم ينذر، وإذا نذرَ ذلك تأكَّدَ في حقِّه ذلك، وإذا وقعتْ منه معصيةٌ فعليه المبادرةُ بالتَّوبةِ إلى اللهِ من تلك المعصيةِ، وعليه مع التَّوبةُ كفَّارةِ يمينٍ عتقُ رقبةٍ مؤمنة، أو إطعامُ عشرةِ مساكينَ أو كسوتُهم، فإن لم يجدْ؛ صامَ ثلاثةَ أيَّام؛ لأنَّ هذا النَّذرُ يجري مجرى اليمين (¬٢).

س: شخص نذر أن يذبح نعجة عند أحد الأضرحة، فهل يجب عليه الوفاء بالنذر، أم يذبح النعجة في أي مكان؟

ج: الذَّبحُ عند القبورِ بدعة، ووسيلةٌ من وسائلِ الشِّركِ الأكبر، فلا يجوزُ لمَن نذرَ أنْ يذبحَ عند قبرٍ أن يفيَ بنذرِه؛ لأنَّ نذرهُ نذرُ معصية، ونذرُ المعصيةِ لا يجوزُ الوفاءُ به؛ لما ثبتَ في «صحيحِ البخاريِّ» عن عائشةَ ﵂، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلا يَعْصِهِ»، رواهُ البخاريُّ، ولمَا رَوى أبو داودَ ﵀ بسندٍ

Rujukan halaman ini: المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، ص 421 (SanadKitab #30275, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.