Lewati ke konten

Kitab: As-Siyasatusy-Syar'iyyah · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz الكتاب, halaman 73

  1. فصل: أداء الأمانات نوعان
  2. فصل: المصارف وما الواجب فيها ومن يستحقها
  3. جعل عمر المستحقين للمال أربعة أصناف

النبي ﷺ كان يقدم ذوي الحاجات، كما قدمهم في مال بني النضير.

وقال عمر بن الخطاب ﵁: ليس أحدٌ أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجلُ وسابقتُه، والرجلُ وغَناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجلُ وحاجتُه (¬١).

فجعلهم عمر ﵁ أربعة أقسام:

* ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال.

* ومن يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم، كالسَّاسة (¬٢) والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنيا والآخرة.

* ومن يُبْلي بلاء حسنًا في دفع الضرر عنهم، كالمجاهدين في سبيل الله، من الأجناد والعيون الذين هم القُصَّاد المناصحون (¬٣) ونحوهم.

والرابع: ذوو الحاجات.

وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنى الله به، وإلا أُعْطِي ما يكفيه أو قدر عمله. وإذا عرفتَ أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل، وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات ــ أيضًا ــ فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما يستحقه نُظَراؤه، مثل أن يكون شريكًا في غنيمة أو ميراث.

Rujukan halaman ini: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 73 (SanadKitab #305, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.