Lewati ke konten

Kitab: As-Siyasatusy-Syar'iyyah · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz الكتاب, halaman 119

  1. فصل: هذا كله إذا قدر عليهم، أما إذا طلبهم فامتنعوا عليه فيطلبون، وتفاصيل أحكامهم
  2. من آوى محاربا أو سارقا

الجند الأقوياء الأمناء، إلا أن يتعذَّر ذلك فيرسل الأمثَل فالأمثل.

فإن كان بعض نُوَّاب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم من يأمر الحرامية في الباطن بالأخذ أو الظاهر (¬١)، حتى إذا أخذوا شيئًا قاسمهم ودافع عنهم، وأرضى [أ/ق ٣٧] المأخوذين ببعض أموالهم أو لم يُرْضِهم= فهذا أعظم جُرْمًا من مُقَدَّم الحرامية؛ لأن ذلك يمكن دفعُه بدون ما يُدْفع به هذا.

والواجب أن يقال فيه ما يقال في الرِّدْء والعون لهم، فإن قَتَلوا قُتِل هو على قول عمر بن الخطاب ﵁ وأكثر أهل العلم، وإن أخذوا المال قُطِعَت يدُه ورجله، وإن قَتَلوا وأخَذوا المال قُتِل وصُلِب. وهو على قول طائفة من أهل العلم يُقْطع ويُقْتل ويُصْلَب، وقيل: يُخيَّر بين هذين.

[وإن كانوا لم يؤذن لهم لكن لما قدر عليهم قاسمهم الأموال (¬٢) وعطل بعض الحقوق والحدود] (¬٣)، فهذا ليس بمنزلة الذين أذن لهم ابتداء، وإن كان جُرْمه من أعظم الجرائم، فيعاقب بما دون ذلك (¬٤).

ومن آوى محاربًا أو سارقًا أو قاتلًا ونحوهم ممن وجب عليه حدٌّ أو حقٌّ لله ﷾ أو لآدمي، ومنعه ممن (¬٥) يستوفي منه الواجب بلا

Rujukan halaman ini: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 119 (SanadKitab #305, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.