تدَّع (¬١) شبهَة في الحَبَل، ففيها قولان عند (¬٢) أحمد وغيره؛ قيل (¬٣): لا حدّ عليها لأنه يجوز أن تكون حَبِلَت مكرهةً، أو بتحَمُّل (¬٤)، أو بوطء شبهة. وقيل: بل تُحَد، وهذا المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو الأشبه بأصول الشريعة، وهو مذهب أهل المدينة، فإن الاحتمالات النادرة لا يُلتفت إليها، كاحتمال كذبها وكذب الشهود.
وأما التلوُّط، فمن العلماء من يقول: حدُّه حد الزاني (¬٥)، وقد قيل دون ذلك، والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة: أنه يُقْتَل الاثنان الأعلى والأسفل، سواءٌ كانا محصَنَيْن أو غير محصَنَين (¬٦).
فإنَّ أهل السنن رووا عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «مَن وجدتموه يفعل فعل (¬٧) قوم لوط فاقتلوا الفاعلَ والمفعولَ به» (¬٨).
Rujukan halaman ini:السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 136 (SanadKitab #305, hlm. urut 194)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.