وقد كان عمر ﵁ لمَّا كَثُر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس، مبالغةً في الزجر عنه (¬١)، فلو عُزِّرَ الشارب مع الأربعين بقطع خُبْزِه (¬٢) أو عزلِه عن ولايته= كان حسنًا، فإن عمر بن الخطاب ﵁ بلغه عن بعض نوَّابه أنه تمثَّل بأبياتٍ في الخمر فعزله (¬٣).
والخمرُ التي حرمها الله تعالى ورسوله، وأمرَ النبي بجلد شاربها: كلُّ شراب مسكر من أي أصل كان، سواء كان من الثمار؛ كالعنب والرطب والزبيب (¬٤) والتين، أو الحبوب؛ كالحِنطة والشعير، أو الطلول؛ كالعسل، أو الحيوان، كلبن الخيل. بل لما أنزل الله تعالى على نبيه ﷺ تحريم الخمر لم يكن عندهم بالمدينة (¬٥) من خمر العنب شيء (¬٦)؛ لأنه لم يكن بالمدينة (¬٧)
Rujukan halaman ini:السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 140 (SanadKitab #305, hlm. urut 198)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.