Lewati ke konten

Kitab: As-Siyasatusy-Syar'iyyah · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz الكتاب, halaman 150

  1. فصل: في المعاصي التي لا حدود فيها مقدرة
  2. أقل التعزير وأعلاه

بذلك (¬١) في شاهد الزور (¬٢)؛ فإن الكاذب أسودُ الوجه فيسَوَّد (¬٣) وجهُه، وقَلَبَ الحديث فقُلِبَ ركوبُه.

وأما أعلاه؛ فقد قيل: لا يُزاد على عشرة أسواط، وقال كثير من العلماء: لا يبلغ به الحدود.

ثم هم على قولين؛ منهم من يقول: لا يبلغ به أدنى الحدود؛ لا يبلغ بالحُرِّ أدنى حدود الحر، وهي الأربعون أو الثمانون، ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد، وهي العشرون أو الأربعون.

وقيل: بل لا يبلغ بكلٍّ منهما حدّ العبد.

ومنهم من يقول: لا يبلغ بكلِّ ذنبٍ حدَّ جنسه وإن زاد على حدِّ جنسٍ آخر، فلا يبلغ بآخِذ المال (¬٤) من غير حرز قطع اليد، وإن ضُرِب أكثر من حدِّ القاذف، ولا نفعل (¬٥) بمن فعل ما دون الزنا حدَّ الزاني وإن زاد على حد القاذف (¬٦).

كما روي عن عمر بن الخطاب ﵁: أن رجلًا نقش على خاتمه، وأخذ بذلك من بيت المال، فأمر به فضُرب مئة، ثم ضربه في اليوم الثاني مئة،

Rujukan halaman ini: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 150 (SanadKitab #305, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.