قال: «لا تجوز شهادة ظنين ــ أي متهم ــ في ولاء أو قرابة» (¬١) (¬٢).
والاستفاضة (¬٣) كافية في ذلك وما هو دون الاستفاضة، حتى إنه يُستدل على الرجل بأقرانه، كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم (¬٤). وذلك لأن النبي ﷺ قال: «المرء على دين خليله فلينظر أحدُكم من يُخالِل» (¬٥). فإن المقصود من (¬٦) هذا دفع شره، مثل الاحتراز من العدو. وقد قال عمر
Rujukan halaman ini:السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 192 (SanadKitab #305, hlm. urut 250)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.