Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwaththa': Kitabul Qadha' fil Buyu' · Pengarang: ابن وهب

Baca halaman 50

  1. في البينات والأيمان والاستحلاف في المسجد

١٨٨ - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

- وَأَخْبَرَنِي غَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَضَى بِالْبَيِّنَةِ عَلَى الطَّالِبِ وَالأَيْمَانِ عَلَى الْمَطْلُوبِ فِي كُلِّ حَقٍّ.

- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: السُّنَّةُ فِي أَنْ تُجْعَلَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

Rujukan halaman ini: الموطأ كتاب القضاء في البيوع، ص 50 (SanadKitab #30522, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.