Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwaththa': Kitabul Qadha' fil Buyu' · Pengarang: ابن وهب

Baca halaman 53

  1. الاستحلاف عند المنابر

١٩٢ - وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

- وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: الاسْتِحْلافُ عِنْدَ الْمَنَابِرِ لَمْ يَزَلْ يُعْمَلُ بِهِ مُنْذُ بَدَأَ الإِسْلامُ.

- وَقَالَ لِي مَالِكٌ: لا أَرَى أَنْ يُسْتَحْلَفَ أَحَدٌ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فِي أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ.

- وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ يَقُولُ: اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مُطِيعٍ فِي دَارٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَقَضَى عَلَى زَيْدٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، فَقَالَ زَيْدٌ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي، فَقَالَ مَرْوَانُ: لا وَاللَّهِ، إِلا عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ؛ فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ مَكَانَهُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ، وَيَأْبَى أَنْ يَحْلِفَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ؛ قَالَ: فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ.

فَقُلْتُ لِمَالِكٍ: أَرَأَيْتَ مَنْ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، وَحَلَفَ فِي مَقَامِهِ؛ فَقَالَ مَالِكٌ: يُقْضَى عَلَيْهِ.

- وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ الْمَرْأَةِ تَقَعُ عَلَيْهَا الْيَمِينُ، هَلْ تَحْلِفُ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، تَخْرُجُ بِاللَّيْلِ حَتَّى تَحْلِفَ فِي الْمَسْجِدِ.

- وَقَالَ لِي مَالِكٌ وَسُئِلَ: هَلْ يُسْتَحْلَفُ فِي الْمَسْجِدِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا.

- وَقَالَ مَالِكٌ: لا أَرَى أَنْ يُسْتَحْلَفَ النَّاسُ إِلا عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ، وَلا يُسْتَحْلَفُ عِنْدَ غَيْرِهِ مِنْ مَنَابِرِ الْمَدَائِنِ.

Rujukan halaman ini: الموطأ كتاب القضاء في البيوع، ص 53 (SanadKitab #30522, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.