Lewati ke konten

Kitab: Al-Amali asy-Syarihah li Mufradatil Fatihah · Pengarang: الرافعي

Baca halaman 428

  1. المجلس الثامن والعشرون
  2. الفصل الثالث

الأفعال.

روت عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: "من نَذَرَ أن يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ ومن نَذَرَ أن يعصي الله فلا يَعْصِهِ" (¬١) وعليه يحمل قوله ﷺ: "لا نَذْرَ في معصية الله".

وأمَّا تعليق القُربة بالمعصية نفيًا وإثباتًا فيتصور على صورة التَّبَرُّرِ بأن يقول: إن لم أشرب الشهر فلله عَلَيَّ كذا يعني: إن وفقني الله للتَّحَرُّزِ عنه، وهذا نذرٌ صحيحٌ، ويتصور على فعل اللَّجَاجِ بأن يقول: إن شربت فعليَّ كذا، يريد منع نفسه منه، وكذا لو قيل له: لا تشرب، فقال لَجَاجًا: إن لم أشرب فلله عَلَيَّ كذا.

وفيما يلزم في نَذْرِ اللَّجَاجِ على الإطلاق ثلاثة أقوال للشافعي ﵁:

أصحها: أن فيه كفارة اليمين؛ لما رُوِيَ عن عقبة بن عامر أن النبي ﷺ قال: "النَّذْرُ يَمِينٌ وكفارته كفارة يَمِينٍ" (¬٢) وقد يحمل قوله في الخبر: "وكفارته كفارة يَمِينٍ" على هذا.

والثاني: إنَّ عليه الوفاء بما التزم.

والثالث: يتخير بين الوفاء والكفارة.

وحكى الأصحابُ وجهين فيما إذا التزم ما ليس بقُربةٍ في مقابلة نعمة، أو عَلَّقَهُ بفعلٍ من أفعاله فقال: إن شفي الله مريضي، أو إن دخلت الدار فعليَّ أن آكل الطعام كذا، وكذا لو كان المُلتزم فرضًا أو معصية بأن قال: إن فعلت كذا فعليّ أن

Rujukan halaman ini: الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة، ص 428 (SanadKitab #30623, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.